القرينة، فإن المجازات كلها كذلك، إذ القرينة فيها منافية لمقتضى اللفظ كما هو واضح.
وبالجملة هذا المثال خارج عن كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، بل القرينة وهو الاشتراط دلت على أن المراد من البيع ليس معناه الحقيقي، وإنما المراد منه الهبة.
نعم يتوقف صحة ذلك على ما تقدم في ألفاظ العقود، من أن اللفظ المجاز هل يجوز أن يقع به الانشاء أم لا، فإن قلنا بالصحة كما ذهب إليه بعضهم بل ذهبوا إلى صحته بالغلط أيضا كان انشاء الهبة بلفظ البيع مع القرينة المذكورة صحيحا وإلا فلا.
وقد يكون الشرط المذكور مخالفا للكتاب والسنة، والمراد من ذلك أن يكون هنا حكم شرعي قد جعله الشارع، فيكون الاشتراط مخالفا له بحيث لو لم يكن هنا ذلك الحكم لا يكون الشرط مخالفا لشئ أصلا بل كان واجب الوفاء، وذلك كبيع شئ واشتراط أن لا يبيعه من شخص، فإن هذا مع قطع النظر عن حكم الشارع بجواز بيعه لغيره لا ينافي شئ أصلا، وإنما التنافي من جهة جعل الشارع ذلك الحكم على خلاف الشرط.
أفرض أنه لو كان هنا حكم وجوب يتعلق ببيع ما يشتريه المشتري من غيره، ومع ذلك يشترط البايع على المشتري أن لا يبيعه من غيره، كان هذا الشرط منافيا لحكم الشارع، وهكذا في جميع موارد مخالفة الشرط للكتاب.
فالميزان فيه أن الشرط مع قطع النظر عن حكم الشارع لا ينافي بشئ، وإنما يطرء على العقد عنوان التنافي إذا جعل الشارع هنا حكما ويكون الشرط على خلافه من دون أن يكون منافيا لمقتضى العقد أصلا، فالشرط المنافي لمقتضى العقد منافية ومناقضة دائما، سواء كان هنا حكم شرعي أم لم يكن بخلاف الشرط المخالف للكتاب.