يقبل البائع المبيع بما حدث عنده العيب.
فإن لم يحدث عنده عيب آخر لم يخل: إما ظهر ببعض المبيع عيب، أو بالكل.
فإن ظهر بالكل فسنذكر حكمه، وإن ظهر بالبعض لم يكن له رد المعيب دون غيره، فإن شاء رد الجميع واسترد الثمن، وإن شاء أخذ الأرش.
وعلى ذلك لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة، وظهر به عيب وأراد بعضهم الرد وبعضهم الأرش لم يكن لهم ذلك حتى يتفقوا على أرش أورد، فإن كان قد عرف المبتاع حال البيع العيب لم يكن له رده، وإن عرف بعد ذلك ورضي به، وعرف أنه عيب لم يكن له الرد، وإن لم يعرف أنه عيب ثم عرف كان له الرد.
وإذا ظهر العيب كان مخيرا بين ثلاثة أشياء: الرد، والأرش، والرضى به.
ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء: بالرضى، وبترك الرد بعد العلم به إذا عرف أن له الرد وبحدوث عيب آخر عنده. والعيب ما يكون عيبا عند أهل الخبرة، والمعرفة بها.
والعيب في المماليك عشرة: الجنون، والجذام، والبرص، وهي من أحداث السنة، أي إن ظهرت بالمملوك قبل سنة من يوم البيع كان له الرد ما لم يحدث عنده عيب آخر، وإن حدث لم يكن له الرد، وكان له الأرش، فإن زاد يوم على السنة لم يكن له الرد. والجب، ونقصان الأعضاء، وزيادتها، وكونها مخنثا، أو سارقا، أو آبقا، أو كافرا إذا شرط كونه مسلما.
والأمة والعبد في ذلك سواء، ويزيد فيها خضاب شعرها، وأن لا تحيض في مدة ستة أشهر إذا كان مثلها تحيض. وإذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها، إلا إذا كان العيب حملا، وكان حرا فإنه وجب عليه ردها، ورد معها نصف عشر قيمتها، وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك.
وإذا اختلفا المتبايعان في العيب لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أمكن حدوث العيب عند كل واحد منهما، أو لم يمكن إلا عند واحد منهما. فإن لم يمكن إلا