وأما الرواية الأولى فهي أولا: ضعيفة السند، لعدم ثبوت اعتبار تفسير العياشي.
وثانيا: أن دلالتها غير تامة، فإنها مجملة حيث إن المذكور في صدر الرواية أن ما تعلق به الشرط إنما هو طلاق الزوجة على تقدير التزويج، والاتيان بالسرية أو هجرها في المضجع على تقدير اتيان الزوجة بالنشوز، ولكن في ذيل الرواية استدل عليه بالآية، فإن ظاهر الآية أن نفس تلك الأمور أي الزواج والاتيان بالسرية والهجر في المضاجع مما تعلق به الشرط، لا أنها مقدمة للطلاق الذي هو متعلق الشرط كما في صدر الرواية.
نعم يمكن توجيه الرواية بأن الآيات الشريفة التي استدل بها الإمام (عليه السلام) على عدم نفوذ الشرط إنما دلت على جواز تزويج المرأة فوق الواحد، وهكذا دلت على أخذ السرية، وعلى جواز الهجر مع تحقق سببه وهو النشوز، ولا شبهة أن جواز تزويج المرأة الأخرى غير الأولى ليس مخصوصا في حكم الأعراب، وكذا أخذ السرية، بل في حق غيرهم أيضا.
وعليه فالشارع لم يجعل الزواج وأخذ السرية سببا للطلاق بل سببه شئ آخر، وإلا لم يجز للمزوج أن يتزوج بامرأة أخرى، وإلا يلزم أن يكون ذلك مسببا لطلاقها.
وحينئذ فجعل الزواج وأخذ السرية سببا للطلاق مخالف للآيات المذكورة وكتاب الله الكريم الدالة بالملازمة على عدم جعله سببا للطلاق، وأيضا جعل النشوز سببا للهجر واشتراط عدم التهجر مع تحقق سببه مخالف للكتاب، وهذا التوجيه وإن كان ممكنا في مقام الثبوت ولكن لا يمكن المسير إليه بدون الدليل.