وعلى تقدير كون متعلق الشرط هي الأمور المذكورة في الرواية ولو بمؤونة التوجيه المذكورة، وأيضا لا دلالة فيها على عدم نفوذ اشتراط عدم المباح حتى في الأمور المذكورة، وذلك من جهة أن الإمام (عليه السلام) قد استدل على بطلان الشرط بقوله (عليه السلام): وشرط الله قبل شرطكم، ومن الواضح أنه ليس في المباح شرط الله ليتقدم على شرط المتبايعين، فلا يمكن الأخذ بالرواية والالتزام بكون الشرط متعلقا بالأمور المذكورة من هذه الجهة.
وقد يقال كما في المتن أن اشتراط الأمور المذكورة مناف للقرآن وأن استدلال الإمام (عليه السلام): شرط الله قبل شرطكم صحيح، وذلك من جهة أن التزويج على المرأة وأخذ السرية والهجر في المضاجع وإن كان من الأمور الجائزة إلا أن غرض الشارع قد تعلق بعدم تغيرها عن إباحتها، فلا يكون الشرط على خلافه نافذا، لأن شرط الله قبل ذلك.
وهو وإن كان ممكنا أيضا في مقام الثبوت ولكنه يحتاج إلى دليل، وهو منتف، بل استدل الإمام (عليه السلام) بالآية على كون الأمور المذكورة مباحة من غير كونها مقيدة بشئ، ومن الواضح أن الإباحة ليس فيها شرط، وعليه فلا معنى للاستدلال بأن شرط الله قبل شرطكم على عدم النفوذ، وعليه فلا بد وأن تحمل الرواية إما على التوجيه المتقدمة أو يرد علمها على أهلها.
نعم يحتمل أن يكون بعض المباحات مما لا بد وأن يلتزم بكونه مباحا إلى الأبد، وأن الله أثبت الإباحة في بعض الأشياء المباحة، واشتراط خلافها خلاف شرط الله وخلاف ما كتبه الله فلا يكون ماضيا وأن شرط الله أسبق، وهذه الكبرى وإن كانت صحيحة ولكن لم نجد لها صغرى في المباحات كما هو واضح.