فانكحوا ما طاب لكم - إلى آخره (1)، وأحل لكم ما ملكت أيمانكم (2)، واللاتي تخافون نشوزهن (3) (4)، فإن الأمور المذكورة أمور مباحة كما هو واضح.
الثانية: رواية ابن عمار سماها المصنف موثقة: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (5)، فإن اشتراط إلزام بالمباح يوجب عدم جواز العمل به لكونه محرما، والرواية الأولى وإن ذكر فيها بعض الأمور المباحة إلا أنه لا فرق بين أفراد المباح جزما.
أما الرواية الثانية فهي ضعيفة السند لغياث بن كلوب، فإنه لم يوثق في الرجال، وإن نقل عن الشيخ أنه وإن كان عاميا ولكن الأصحاب يعملوا بروايته، ولكنه ليس بوجه (6)، على أن المذكور فيها: أن كل شرط حرم حلالا فهو غير نافذ، وعليه فلا يبقى مورد للعمل بالشروط الذي ثبت بالأدلة الدالة على لزوم الوفاء بالشرط، وهذا المضمون غير موجود في غير هذه الرواية.