العيب، فإن كون العيب موجبة للرد إنما هو مع الجهل به دون العلم به.
وعلى الجملة لا شبهة في كون ذلك عيبا في المبيع، نعم الظاهر من رواية السكوني أن ذلك أي الخليط المذكور ليس بعيب، حيث روي عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة - أي مجتمعة - فوجد فيها ربا، فخاصمه إلى علي (عليه السلام)، فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل:
إنما بعته منه حكرة، فقال له علي (عليه السلام): إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا (1).
فإن الظاهر من هذه الرواية مخالفة لحكم العيب من الرد والأرش كما في المتن، بل يشكل الأمر فيها من جهة عدم انطباقها بالقواعد، حيث إن المفروض في الرواية ليس هو بيع الكلي حتى يلزم البايع باعطاء الزيت مقدار ما ظهر منه درديا، بل المبيع هو العين الخارجية، ولذا قال السائل:
اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة، ومن الواضح أن صفة الاجتماع لا تلائم الكلية كما هو واضح.
وعليه فلا بد من توجيه الرواية، والذي ينبغي أن يقال في توجيهها هو أن المراد من الرواية هو رد الثمن الذي يقع في مقابل الرب الذي أعطي في مقابل السمن، فإن قوله (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، هو أن: لك مبتدء وخبره محذوف، فإنه لا بد وأن يكون المعطي للمخاطب بكلمة كاف الخطاب أن يكون شيئا ويكون سمنا حالا منه أو تمييزا عنه، ويكون التقدير: لك شئ من الثمن، لأن تقدير غير الثمن لا يناسب المقام بكيل الرب حال كون ذلك كيل الرب سمنا، أي كان يعطي