(1034) 54 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي علي عليه السلام انه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع.
(1035) 55 - وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا اعلم ابن أبي حمزة إلا وقد حدثني به أيضا عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي وأمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم.
(1036) 56 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الأنبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له:
ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال: بعته فمكث ما شاء الله، ثم إن عمي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك وقد ترك عمي أولادا صغارا وانا وصيهم فقلت له: ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام: ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال: صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله.
(1037) 57 - عنه عن الميثمي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حر أقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال:
هو عبد إذا أقر على نفسه.
(1038) 58 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمار السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.