وقد تكون الطبيعة الثانوية هو الميزان في الصحيح والمعيب، كالأرض الخراجية، فإنها بحسب طبعها لا يقتضي الخراج ولكن بحسب الطبع الثانوي يقتضي الخراج، وحينئذ يكون العيب زيادة الخراج عن الخراج المعهود، بل قد يكون الطبيعة الثانوية مقدمة على مقتضى الطبيعة الأولية في مقام المعارضة، بل قد يكون كون شئ موافقا لمقتضى الطبع الأولي عيبا كما في الأغلف، بحيث وجب كونه موافقا لمقتضى الطبيعة الثانوية.
ثم إن ملاحظة الطبيعة الأولية أو الثانوية وجعلهما ميزانا في بيان المعيب والصحيح إنما هي بحسب الأصناف لا بحسب الجنس أو النوع كما هو واضح، فإنه قد يكون وصف عيبا في صنف كالثيبوبة في الجارية الصغيرة، وقد لا يكون عيبا كالثيبوبة في الجارية الكبيرة، مع أنهما من نوع واحد وجنس فأرد.
ثم إن الثمرة بين كون الثيبوبة مثلا عيبا في الجارية الكبيرة أو ليست بعيب، إنما تظهر فيما إذا باع أحد جارية واشترط المشتري على البايع كونها بكرا فظهرت ثيبا، فإنه على القول بعدم كون الثيبوبة عيبا يكون للمشتري خيار تخلف الشرط فقط، وأما على القول بكونها عيبا يكون المشتري مخيرا بين الرد والامضاء والأرش، بناء على كونه من الأول مخيرا بين هذه الأمور وإلا فيكون له الرد، ومع عدمه ثبت له حق مطالبة الأرش على ما ذكرناه سابقا، فإن مطالبة الأرش إنما هو في صورة كون وصف المتخلف من العيوب، وإلا فلا يثبت له حق مطالبة الأرش كما هو واضح.
ثم قوى الوجه السابق، وقال: لكن الوجه السابق أقوى، ومراده من الوجه السابق ما أفاده أولا من أن الثيبوبة ليست بعيب، وعليه فلا وجه