أن الخيار إنما ثبت في ذلك الزمان، فإذا انقضى ذلك الزمان لا يكون له الخيار.
ودعوى أن خيار العيب إنما يثبت بظهور العيب فلا مانع أن يكون فوريته مقيدة بعلم من له الخيار، قياس مع الفارق، حيث إن موضوع خيار العيب مقيد بظهور العيب، كما في رواية زرارة، ثم علم به أي بالعيب، وهذا بخلاف المقام، فإن العلم يكون قيدا للحكم فيكون الحكم ثابتا في حق من هو عالم بالعيب كما هو واضح.
ولكن الظاهر أن ما أفاده المصنف صحيح متين، وذلك لأن دعوى فورية الخيار لا يتوقف على تقييد فورية الخيار بالعلم بالفورية، وذلك من جهة أن المدعي لا يدعي ذلك بل يقول - على ما تقدم سابقا وإن ناقشنا فيه - أن خيار العيب أبدي، ولكن التأخير مع العلم به يكشف عن رضاء ذي الخيار بالعقد فيكون موجبا للاسقاط، فالمرجع في ذلك إلى دعوى المسقط لا أن المقتضي للخيار قاصر، بل المقتضي قضى ذلك إلى الأبد ولكن التأخير وعدم الفسخ عن عمل يكشف عن الرضا المسقط وعليه يكون فوريا.
وعلى هذا فإذا لم يعلم به إلا بعد مدة كان الخيار ثابتا في حقه على هذا المبنى أيضا، وإن ناقشنا فيه سابقا، فإذا علم بالفورية مع علمه بالخيار يكون له الخيار حين العلم به، وإذا أخر عن ذلك يكون ذلك موجبا للاسقاط كما هو واضح.