ولا دليل هنا يقتضي لزوم وقوع الصلاة في زمان الطهارة حتى يقال إن هذا القيد إنما ينفى بالأصل فيكون الأصلان معارضين.
ولا يبعد أن يكون خيار المجلس أيضا من هذا القبيل، وأن الزمان غير دخيل في ثبوت الحكم، وإنما الموضوع هو ذات المجلس والفسخ واقتران نفس ذاتهما، من غير أن يكون وقوع الفسخ في المجلس موضوعا للحكم، بل هو أمر انتزاعي من تحقق هذين الجزئين، فإذا شك في أن الفسخ هل وقع قبل التفرق أو بعده فنقول: إن ذات الفسخ قد تحقق وجدانا وعدم التفرق أعني الاستصحاب العدمي، أو نفس المجلس أعني الاستصحاب الوجودي نثبته بالأصل فيترتب عليه الأثر، وهو تأثير الفسخ في هدم العقد، وأما كون الفسخ واقعا في زمان المجلس فلم يثبت ذلك من الدليل بوجه.
ومن هذا القبيل أيضا بيع الراهن مع رجوع المرتهن والشك في أن الرجوع وقع قبل البيع أم بعده، فإن ما هو موضوع الحكم هو وجود الإذن وتحقق البيع، وأن نفس اجتماع ذات هذين الأمرين موضوع للحكم، وأما وقوع البيع في زمان الإذن فليس موضوع للحكم ولا يظهر من الأدلة مدخلية الزمان في ذلك.
ومن هذا القبيل ما تقدم من الصلاة والطهارة المتيقنة مع الشك في أن الحدث هل وقع قبل الصلاة أم بعدها، كيف فهي مثل الطهارة المشكوكة المسبوقة بالطهارة المتيقنة، فإنه إذا أبقاها المكلف وصلى بها فهل يتوهم أحد أن الأصل عدم وقوع الصلاة في حال الطهارة، ومن الواضح أنه لا فرق بين هذا وبين المقام.
والحاصل أن في كل مورد حدث حادثان وشك في تقدم أحدهما على الآخر وعدمه ولم يكن الزمان دخيلا في موضوع الحكم، بل كان