ثم إن هنا اشكالا آخر، وهو أن المبيع حينئذ يكون مجهولا فيكون البيع باطلا للجهالة، لعدم العلم بأن الحنطة هنا أي مقدار.
وفيه أنك قد عرفت فيما سبق في اعتبار الوزن والكيل في المكيل والموزون أنه إذا كانت الجملة معلومة فيصح البيع وإن لم تكن الأجزاء معلومة، ولا دليل على اعتبار العلم بالعوضين أزيد من ذلك.