وعلى هذا فالقول قول المشتري الذي يدعي كون المبيع حال العقد معيوبا، ولا بد للبايع من اثبات أنه لم يقع العقد على المبيع المعيوب، وحينئذ فيحلف المشتري.
وإن كان المبيع قبل العقد سالما عن العيب ولكن يدعي المشتري تعيبه حين العقد وأن العقد إنما وقع على المعيب دون الصحيح، وحينئذ فالقول قول البايع لأصالة بقاء المبيع على حالته الأولية، وحينئذ فيحلف البايع، فلا بد للمشتري أن يثبت أن المبيع كان معيوبا كما هو واضح.
وإذا لم تكن له حالة سابقة، أو كانت ولكن تبادلت الحالتان بحيث كانت تبادل الحالتين مانعة عن جريان الاستصحاب، كما ذهب إليه صاحب الكفاية (1)، أو لم تكن مانعة عن جريان الاستصحاب في نفسه وإنما سقط للمعارضة.
فحينئذ بناءا على ما ذكرنا من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فنرجع إلى الاستصحاب العدم الأزلي، فنقول: إن طبيعي البيع وإن تحقق في الخارج مسلما ولكن نشك في وقوعه على ما به عيب أو عوار، الذي هو موضوع الحكم في خيار العيب على ما هو مقتضى رواية زرارة، ونقول: الأصل عدم وقوع العقد على ما فيه عيب أو عوار، ويكون ذلك مثل نفي الوصف عن المرأة القرشية، لا نفي أصل الموضوع، لأن طبيعي البيع محقق في الجملة في الخارج، وبهذا الأصل أيضا نثبت عدم وقوع البيع على المعيب، فيثبت به موضوع الحكم.
وعلى تقدير التنزل من ذلك وعدم جريان الاستصحاب العدم الأزلي فتنتهي النوبة إلى الأصل الحكمي، ونقول: إنه ثبت بالأدلة القطعية