والعيب الخفي، وعلى الثاني يجب الاعلام إما مطلقا أو مع عدم التبري، وأما مع كون العيب جليا فلا يجب الاعلان.
فذكر المصنف أنه يجب الاعلام من جهة أن عدمه إخفاء العيب، فهو غش فالغش حرام على ما عرفت في الجزء الأول، من دلالة الروايات الكثيرة على حرمة غش المسلم في البيع والشراء، وأنه ليس منا من غش مسلما (1)، ومن الواضح أنه لا شبهة في صدق الغش على عدم بيان عيب المتاع.
وأورد عليه السيد (2) في حاشيته بأن الغش مع النصح ليس من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، ولا من قبيل المتناقضين، بل هما من قبيل العدم والملكة أو الضدين الذي لهما ثالث، فإذا لم يناصح أحد أخاه فليس لازمه أن يكون غاشا، بل لا يكون غاشا ولا يكون ناصحا أيضا كأكثر الناس، ومن الواضح أن البايع إذا لم يبين عيب متاعه لا يلزم أن يكون غاشا، بل لا يكون غاشا ولا ناصحا، فإن مجرد بيع المعيب ليس