غش، وقد تقدم في حرمة الغش جواز بيع المعيب إذا كان ظاهرا كما في صحيحة محمد بن مسلم (1)، هذا ملخص ما ذكره السيد في المقام.
ولكن الظاهر أنه لا شبهة في صدق الغش على بيع المعيوب مع السكوت عن عيبه وعدم التبري منه وعدم كون العيب جليا، بحيث يظهر للمشتري أنه معيوب، لا أن يكون بحيث يكون ظاهرا لغير المشتري، فإنه إخفاء العيب عن المشتري، ولا يقاس ذلك بالشخص الثالث فإنه إذا سكت عن بيان العيب لا يكون غاشا ولا إذا سئل عنه وسكت، فإنه حينئذ يكون غاشا.
وهذا الوجه يمكن المناقشة فيه، بأنه لا معنى للالتزام بالوصف الخارجي إلا رجوعه إلى الخيار كما عرفت سابقا، وهو ليس إلا الحكم الوضعي، ولا بد هنا ببيان وتوضيح، وحاصله:
أن بناء العقلاء قائم على أنه إذا سكت البايع عن بيان العيوب في المبيع يكون سكوته هذا منجز له أنه حكم بصحة المبيع، فهو كالتصريح بالصحة، ويكون ذلك إخفاء فيكون محرما كما هو واضح.
والوجه في ذلك ما عرفته سابقا، من أن البايع بسكوته عن إظهار العيب في المعيب يلتزم بسلامته بحسب بناء العقلاء، وإذا سكت عن بيان العيب ولم يتبرأ ولم يكن العيب جليا فلا شبهة في التزامه بسلامة المبيع عن العيب، وليس هذا إلا كالتصريح بأنه ليس بمعيب، وإذن فيكون غاشا للمشتري.