بعد فسخ المعاملة فيكون عليه رد مال البايع إليه على النحو الذي أخذه بمقتضى اليد، فكأنه لم تحقق هنا معاملة أصلا، فكما أنه مع عدم تحقق المعاملة فلا بد لمن وضع يده على مال الغير أن يرده إليه على النحو الذي أخذه، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فكذلك في المقام، وإلا فلازم ذلك أنه لو غصب أحد مال غيره فزال وصف الصحة عنده أن لا يضمن ذلك بدعوى أن وصف الصحة لا يقابل بالمال، وهي بديهي البطلان ولم يلتزم به أحد.
وعلى هذا فإذا رد المشتري العين المعيبة التي حدث فيها عيب عنده فلا بد له أن يرده مع الأرش، أي مع التفاوت الواقعي ما بين الصحيح والمعيب، ويكون المقام حينئذ نظير المقبوض بالسوم إذا زال وصف الصحة عند الأخذ أو تلف، فلا وجه لنفي كون المقام مثله، كما ذكره المصنف.
ثم على تقدير التنزل والالتزام بكون الأرش مستلزما للربا بلزوم رد مثل أو القيمة إذا أراد المشتري الرد، وذلك لأن الالتزام بعدم جواز الرد أصلا ضرر على المشتري والالتزام بجواز رده بدون الأرش ضرر على البايع فإنه لم يكن ماله حين اعطائه للمشتري معيوبا بالعيب الذي حدث عند المشتري ورده إلى البايع مع الأرش مستلزم للربا.
وإذن فلا بد من فرض ذلك المال كالتالف، وإذا فسخ المشتري العقد لكون متعلقه هو العقد، فتنتهي النوبة إلى البدل وهو المثل أو القيمة.
وعلى الجملة فأولا: لا وجه له لمنع الرد بدون الأرش من جهة لزوم الربا، بل يجوز الرد مع الأرش، أي للمشتري أن يرد المبيع إلى البايع مع بذله تفاوت ما بين الصحيح والمعيب من غير أن يلزم الربا من ذلك، ومع التنزل نقول بعدم سقوط الخيار وبجواز الفسخ، ولكن لا بد من رد المثل