المشتري؟ فيه نظر، من العموم، ومن أن مفهومه التبري من الموجود حال العقد.
نعم لو صرح بالبراءة من المتجدد صح.
الثاني: لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري، فالأقرب عدم ضمان البائع، وكذا لو علم المشتري بالعيب قبل البيع (1) أو رضي به بعده وتلف به في زمن خيار المشتري. ويحتمل الضمان، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين معيبة، وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر متجدد في الخيار.
ورابعها: أن يتجدد بعد قبض المشتري في غير مدة الخيار للمشتري أو السنة فيما مر، ولو تجدد قبل القبض أو في الخيار فللمشتري الرد.
وليس له إجبار البائع على الأرش عند الشيخ (2) ناقلا فيه عدم الخلاف، ولو اصطلحا عليه جاز، وربما منع الإجماع، ولعله أراد به إجماع العامة، لأن ضمان الكل يقتضي ضمان الجزء، إلا أن يقال: إن الثمن لا يتقسط على الأجزاء فيمنع بالأرش في العيب السابق على العقد، أما الرد فيسقط. ويبقى الأرش بأربعة:
أحدها: التصرف في المبيع علم بالعيب أو لا، كان التصرف ناقلا للملك أو لا، مغيرا للعين أو لا، لازما أو لا، عاد إليه بعد خروج ملكه أو لا، وقال الشيخ (3): إذا كان البيع قبل علمه بالعيب وعاد إليه فله رده، وقال (4): التدبير والهبة لا يمنعان من الرد، لأن له الرجوع فيهما، بخلاف العتق، وسوى ابن إدريس (5) بينهما.