التأخير، أما التصرف فلا يكون كاشفا عن الرضا بالعقد فضلا عن الرضا بالعيب، إلا إذا قامت قرينة على ذلك فهو بعيد في مورد البحث، وثبوت كونه مسقطا للرد في خيار الحيوان بمثل التقبيل ونحوه إنما هو بالتعبد لا لأجل كشفه عن الرضا بالعقد، كما لا يخفى.
وأما التأخير فهو أيضا لا يكشف عن الرضا بالعقد والعيب، وذلك لأن التأخير أولا إنما يكون من دواعي مختلفة من المسامحة ونحوها، ولا يختص بكونه عن الرضا بالعقد، ومن الواضح أن الأعم لا يدل على الأخص، وعلى تقدير كونه كاشفة عن الرضا بالعقد فلا يكون كاشفا عن الرضا بالعيب، وعليه فلا يكون دالا على سقوط الأرش أيضا، وإن كان دالا على سقوط الرد كما هو واضح.
وأما الجهة الأولى، فبالنسبة إلى الأرش فلا كلام لنا فيه، ولم يخالف في ثبوته أحد، وإن خالف صاحب الغنية بالنسبة إلى مطلق الرد والأرش، ولكن لم يعتني به أحد، وذلك لأن اطلاق ما دل على ثبوت الأرش محكم فلا قصور فيه، فإن ما دل عليه كرواية جميل وزرارة ليس فيه أن الأرش مخصوص بالزمان الأول فقط، وإذا تأخر يكون خارجا عن مورد الاطلاقات، بل هي شاملة لأول زمان الاطلاع على العيب والزمان البعد أيضا كما هو واضح.
وأما ثبوت المقتضي بالنسبة إلى جواز الرد بعد الزمان الأول أيضا، فذكر المصنف أنه أي جواز الرد مختص بالزمان الأول فقط، لأن الاطلاقات قاصرة عن شمولها للزمان المتأخر، فإنها ناظرة إلى أصل جواز الرد لا إلى كيفيته وأمده.
ولكن يرد عليه أن الروايات الدالة على ثبوت الرد أيضا مطلقة بالنسبة إلى الزمان الأول والزمان المتأخر، لعدم قصورها عن الشمول لهما