____________________
نظر. وقد تقدم مثله في الزكاة، إلا أن عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه..) وفي الجواهر قوى عدم رجوع المالك، على المستحق مع علمه وبقاء العين، فضلا عن صورتي انتفاء أحدهما، لاحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤنة وظنها. ومراده: أن التخمين والظن أخذ على نحو الموضوعية لا الطريقية.
وأوضحه شيخنا الأعظم (رحمه الله) في رسالته بقوله: (يمكن أن يقال: إن مقتضى قولهم: يجوز التأخير احتياطا للمكلف، هو تعلقه واقعا بالمستفاد في أول استفادته، بعد إخراج مؤنته منه، بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت. فالملاحظة للمؤنة مأخوذة موضوعا لوجوب الخمس واقعا لا طريقا، كي يلزم انتفاء الخمس على تقدير الخطأ في التخمين، لأن حمله على ذلك ليكون الاحتياط في مقابل تفسير الاسترداد خلاف الظاهر من الاحتياط للمالك. إذ الظاهر منه ما يقابل الخسارة، والخسارة إنما تكون مع عدم جواز الرجوع على تقدير الخطأ..). هذا والاشكال فيما ذكر ظاهر، لعدم الدليل على هذه الموضوعية ومقتضى أدلة استثناء المؤنة اختصاص الخمس واقعا بالزائد عليها لا غير.
(1) لعدم صحة الشراء، لعدم الولاية له على تبديل الخمس أو موضوعه بغيره، كما سبق. هذا إذا كان الشراء بعين المال الخارجي، أما إذا كان الشراء بثمن في الذمة ووفى من المال الذي فيه الخمس كان الاشكال في الوفاء دون الشراء.
وأوضحه شيخنا الأعظم (رحمه الله) في رسالته بقوله: (يمكن أن يقال: إن مقتضى قولهم: يجوز التأخير احتياطا للمكلف، هو تعلقه واقعا بالمستفاد في أول استفادته، بعد إخراج مؤنته منه، بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت. فالملاحظة للمؤنة مأخوذة موضوعا لوجوب الخمس واقعا لا طريقا، كي يلزم انتفاء الخمس على تقدير الخطأ في التخمين، لأن حمله على ذلك ليكون الاحتياط في مقابل تفسير الاسترداد خلاف الظاهر من الاحتياط للمالك. إذ الظاهر منه ما يقابل الخسارة، والخسارة إنما تكون مع عدم جواز الرجوع على تقدير الخطأ..). هذا والاشكال فيما ذكر ظاهر، لعدم الدليل على هذه الموضوعية ومقتضى أدلة استثناء المؤنة اختصاص الخمس واقعا بالزائد عليها لا غير.
(1) لعدم صحة الشراء، لعدم الولاية له على تبديل الخمس أو موضوعه بغيره، كما سبق. هذا إذا كان الشراء بعين المال الخارجي، أما إذا كان الشراء بثمن في الذمة ووفى من المال الذي فيه الخمس كان الاشكال في الوفاء دون الشراء.