____________________
في سبيل الله، وأما خمس الرسول صلى الله عليه وآله فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم.
وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة، ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل) (* 1)، ومرسل ابن بكير في تفسير الآية، قال (ع): (خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول، الإمام واليتامى يتامى الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم) (* 2). ونحوهما غيرهما. وقيل كما في الشرائع، ولم يعرف قائله كما في المسالك وغيرها، وربما نسب إلى ابن الجنيد، لكن عن المختلف: حكاية القول المشهور عنه: أنه يقسم خمسة أسهم، بحذف سهم الله، وعن ظاهر المدارك الميل إليه، لصحيح ربعي عن أبي عبد الله (ع): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم.. (إلى أن قال): ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا. وكذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسول) (* 3). وظاهره سقوط سهم الرسول لا سهم الله تعالى، كما هو المدعى.
وكيف كان لا مجال للعمل به في قبال ما عرفت، فيتعين طرحه أو حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة كما في المدارك أو على أن ذلك منه (ص) توفير على المستحقين، كما عن الاستبصار. ولا ينافيه قوله (ع):
وكذلك الإمام يأخذ..) بحمل المراد منه على أنه مثله في أخذ صفو
وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة، ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل) (* 1)، ومرسل ابن بكير في تفسير الآية، قال (ع): (خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول، الإمام واليتامى يتامى الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم) (* 2). ونحوهما غيرهما. وقيل كما في الشرائع، ولم يعرف قائله كما في المسالك وغيرها، وربما نسب إلى ابن الجنيد، لكن عن المختلف: حكاية القول المشهور عنه: أنه يقسم خمسة أسهم، بحذف سهم الله، وعن ظاهر المدارك الميل إليه، لصحيح ربعي عن أبي عبد الله (ع): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم.. (إلى أن قال): ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا. وكذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسول) (* 3). وظاهره سقوط سهم الرسول لا سهم الله تعالى، كما هو المدعى.
وكيف كان لا مجال للعمل به في قبال ما عرفت، فيتعين طرحه أو حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة كما في المدارك أو على أن ذلك منه (ص) توفير على المستحقين، كما عن الاستبصار. ولا ينافيه قوله (ع):
وكذلك الإمام يأخذ..) بحمل المراد منه على أنه مثله في أخذ صفو