____________________
وفيما يفضل في يد الأجير للحج: (ليس عليه الخمس) (* 1)، وفيما سرح به صاحب الخمس: (لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس) (* 2)، وفي غلة الرحى وثمن السمك وغيره: (يجب عليك فيه الخمس) (* 3)، وغير ذلك مما يكون المراد من الاستعلاء فيه التكليف المترتب على الوضع. وبالجملة: المناقشة المذكورة ضعيفة.
(1) لاطلاق النصوص، والفتاوى، ومعاقد الاجماعات. بل قيل:
إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة وإهمالهم ذلك هنا الصريح في عدم اشتراطه هنا، وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره): (أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص بأنها اكتسابات فتدخل تحت الآية، ثم تعميم الوجوب فيها للصبي والمجنون، ثم دعواهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات: عدم الفرق بين البالغ وغيره.
فتفطن..). ولا طلاق ما ورد: من أنه ليس على مال اليتيم في الدين، والمال الصامت شئ (* 4)، وليس في مال المملوك شئ (* 5) فإنه شامل للخمس. لكن في الأخير: أن إطلاقه بنحو يشمل غير الزكاة ممنوع، فإن قوله (ع) في ذيل الأول: (فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة))، وفي ذيل الثاني: (ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا)
(1) لاطلاق النصوص، والفتاوى، ومعاقد الاجماعات. بل قيل:
إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة وإهمالهم ذلك هنا الصريح في عدم اشتراطه هنا، وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره): (أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص بأنها اكتسابات فتدخل تحت الآية، ثم تعميم الوجوب فيها للصبي والمجنون، ثم دعواهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات: عدم الفرق بين البالغ وغيره.
فتفطن..). ولا طلاق ما ورد: من أنه ليس على مال اليتيم في الدين، والمال الصامت شئ (* 4)، وليس في مال المملوك شئ (* 5) فإنه شامل للخمس. لكن في الأخير: أن إطلاقه بنحو يشمل غير الزكاة ممنوع، فإن قوله (ع) في ذيل الأول: (فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة))، وفي ذيل الثاني: (ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا)