____________________
وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والحلبي: عدم ذكرهم له. وظاهرهم العدم. وعن فوائد القواعد: الميل إليه، استضعافا للرواية لأنها كما في المختلف، وعن الروضة من الموثق. أو لمعارضتها لما دل على حصر الخمس في خمسة التي ليس منها المقام، لاحتمال ورود الخبر تقية من مالك، من تضعيف العشر على الذمي إذا اشترى أرضا عشرية، كما احتمله في المدارك وعن المنتقى.
والجميع واضح الضعف، إذ الرواية مع أنها في أعلى مراتب الصحة كما في المدارك وغيرها لا يسقطها عن الحجية كونها موثقة، لكون التحقيق حجية الموثق. والمعارضة تقتضي الجمع بالتخصيص. واحتمال التقية لا يقدح في الحجية. ولا سيما مع إطلاق الرواية الشامل للعشرية وغيرها، وظهورها في وجوب الخمس بمجرد الشراء لا خمس الزرع. بل المرسلة كالصريحة في ذلك.
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وعن الفاضلين والمحقق الثاني وغيرهم: تخصيص الحكم بأرض الزراعة، بل في المعتبر: أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المسكن. ونحوه في محكي المنتهى. وفي المدارك: أنه جيد، لأنه المتبادر. ولكنه غير ظاهر، بل هو خلاف الاطلاق، كما عرفت. نعم في الجواهر وغيرها: احتمال الاختصاص بغير مثل الدار والمسكن، لتعارف التعبير عنها بذلك، لا بالأرض الموجب ذلك لتبادر الأرض الخالية من الخبر، فلا يعم مثل الخان والدكان والدار. ثم تأمل في ذلك، وجعل التعميم أولى.
والانصاف أن التأمل في ذلك في محله، إذ الأرض كما تستعمل تارة بالمعنى المقابل للسماء، تستعمل بالمعنى المقابل للدار والبستان ونحوهما. والثاني
والجميع واضح الضعف، إذ الرواية مع أنها في أعلى مراتب الصحة كما في المدارك وغيرها لا يسقطها عن الحجية كونها موثقة، لكون التحقيق حجية الموثق. والمعارضة تقتضي الجمع بالتخصيص. واحتمال التقية لا يقدح في الحجية. ولا سيما مع إطلاق الرواية الشامل للعشرية وغيرها، وظهورها في وجوب الخمس بمجرد الشراء لا خمس الزرع. بل المرسلة كالصريحة في ذلك.
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وعن الفاضلين والمحقق الثاني وغيرهم: تخصيص الحكم بأرض الزراعة، بل في المعتبر: أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المسكن. ونحوه في محكي المنتهى. وفي المدارك: أنه جيد، لأنه المتبادر. ولكنه غير ظاهر، بل هو خلاف الاطلاق، كما عرفت. نعم في الجواهر وغيرها: احتمال الاختصاص بغير مثل الدار والمسكن، لتعارف التعبير عنها بذلك، لا بالأرض الموجب ذلك لتبادر الأرض الخالية من الخبر، فلا يعم مثل الخان والدكان والدار. ثم تأمل في ذلك، وجعل التعميم أولى.
والانصاف أن التأمل في ذلك في محله، إذ الأرض كما تستعمل تارة بالمعنى المقابل للسماء، تستعمل بالمعنى المقابل للدار والبستان ونحوهما. والثاني