____________________
الآية، والنصوص. وفيه: أن شمول إطلاق الغنيمة في الآية والنصوص لما نحن فيه مبني على كون المراد منها مطلق الفائدة. لكن لو بني على الأخذ باطلاق الآية، فلا يدل على أن الخمس في المقام من قبيل خمس غنائم دار الحرب الثابت من دون استثناء المؤنة، أو غنائم الكسب الذي يثبت بعد مؤنة السنة. والمستفاد من رواية أبي بصير المتقدمة (* 1) وجملة من النصوص الواردة في قسمة المغنم إلى خمسة أسهم (* 2): أن موضوع الأول الاغتنام بالمقاتلة والغلبة. لا أقل من كونه القدر المتيقن، فيرجع في غيره إلى إطلاق ما دل على أن خمس الفائدة بعد مؤنة السنة، المقتصر في الخروج عنه على خصوص الغنيمة بعد القتال والغلبة. بل لولا إطلاق مرسل الوراق (* 3) ونحوه، لكان اللازم الاقتصار على ما إذا كان القتال على الاسلام، كما في خبر أبي بصير المتقدم (* 4). لكن العمل بالاطلاق متعين، لعدم صلاحية الخبر لتقييده، فيكون حكم المقام حكم أرباح المكاسب يجب الخمس فيه بعد مؤنة السنة. ولذا قال في الدروس: (ما سرق أو أخذ غيلة فلآخذه..).
وبالجملة: إن كان المقصود إثبات الخمس في المقام بعنوان الفائدة، فدليله مقيد بما دل على اعتبار المؤنة، وإن كان بعنوان آخر فهو محتاج إلى دليل. والدليل على ثبوت الخمس بعنوان الغنيمة بعد القتال والغلبة غير شامل للمقام. ثم إنه لو بني على عدم اعتبار المقاتلة في صدق الغنيمة فلا يظهر وجه للتفصيل بين السرقة والغيلة وبين الربا والدعوى الباطلة،
وبالجملة: إن كان المقصود إثبات الخمس في المقام بعنوان الفائدة، فدليله مقيد بما دل على اعتبار المؤنة، وإن كان بعنوان آخر فهو محتاج إلى دليل. والدليل على ثبوت الخمس بعنوان الغنيمة بعد القتال والغلبة غير شامل للمقام. ثم إنه لو بني على عدم اعتبار المقاتلة في صدق الغنيمة فلا يظهر وجه للتفصيل بين السرقة والغيلة وبين الربا والدعوى الباطلة،