____________________
(1) ثبوت التكليف واقعا للميت إنما يتفرع على اجتماع شرائطه، ولا يتفرع على شك الميت ولا على يقينه، بل الذي يتفرع عليهما هو التنجز، بواسطة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، ولا يرتبطان بالتكليف. وعلى هذا فإذا شك الوارث في ثبوت التكليف في حق الميت وسقوطه، جاز له الرجوع إلى استصحاب ثبوته، وإن لم يكن الميت شاكا أو متيقنا. فلا فرق من هذه الجهة بين المقام وبين ما لو علم بنجاسة يد شخص أو ثوبه، فيجري الاستصحاب فيهما على نحو واحد.
نعم تكليف الميت الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه إن كان المراد به التكليف بأداء الزكاة كما قد يقتضيه ظاهر العبارة فاستصحابه لا يكون مجديا في تكليف الوارث، حتى يحرز موضوعه وهو نفس الزكاة. ومع تلف النصاب لا ثبوت له إلا في الذمة، وإثباته فيها بالأصل المذكور مبني على حجية الأصل المثبت. وإن كان المراد به نفس حق الزكاة فقد عرفت أنها متعلقة بالعين، فمع تلف النصاب تسقط. وثبوتها في الذمة مشكوك الحدوث، والاستصحاب يقتضي عدمه. نعم يمكن إثباته بالاستصحاب الموضوعي في بعض المقامات، كما لو علم أنه أتلفه وشك في إعطاء زكاته فإن الاتلاف المحرز بالوجدان، وعدم إعطاء زكاته المحرز بالأصل يثبت بهما الضمان. اللهم إلا أن يرجع إلى أصالة الصحة في التصرف، المانعة من جريان أصالة عدم الاخراج. لكن لا يطرد في جميع الصور، فلو أخر
نعم تكليف الميت الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه إن كان المراد به التكليف بأداء الزكاة كما قد يقتضيه ظاهر العبارة فاستصحابه لا يكون مجديا في تكليف الوارث، حتى يحرز موضوعه وهو نفس الزكاة. ومع تلف النصاب لا ثبوت له إلا في الذمة، وإثباته فيها بالأصل المذكور مبني على حجية الأصل المثبت. وإن كان المراد به نفس حق الزكاة فقد عرفت أنها متعلقة بالعين، فمع تلف النصاب تسقط. وثبوتها في الذمة مشكوك الحدوث، والاستصحاب يقتضي عدمه. نعم يمكن إثباته بالاستصحاب الموضوعي في بعض المقامات، كما لو علم أنه أتلفه وشك في إعطاء زكاته فإن الاتلاف المحرز بالوجدان، وعدم إعطاء زكاته المحرز بالأصل يثبت بهما الضمان. اللهم إلا أن يرجع إلى أصالة الصحة في التصرف، المانعة من جريان أصالة عدم الاخراج. لكن لا يطرد في جميع الصور، فلو أخر