____________________
من كون ذكره في سياق رفع القلم عن النائم قرينة على إرادة هذا المعنى.
وحينئذ فاطلاق أدلة التكليف الدالة بالالتزام على وجود المناط في فعل المجنون موجب لصدق الفوت على تركه، فيشمله دليل القضاء. وأما مفهوم التعليل في نصوص المغمى عليه - أعني: قولهم (ع): (كل ما غلب الله تعالى...) - فغير ثابت، لما تحقق في محله من عدم حجية مفهوم القيد، فلا يدل على ثبوت القضاء فيما إذا بفعله.
وأما في الحائض والنفساء فهو المعروف، بل لا يظهر فيه مخالف، حتى أن الشهيدين - مع بنائهما على القضاء في المغمى عليه إذا كان بفعله - ذهبا إلى السقوط هنا مطلقا. وفرقا بين المقامين: بأن السقوط فيهما عزيمة وفي المغمى عليه رخصة، وإن كان في الفرق نظر. كما في المدارك. والعمدة - في عموم السقوط فيهما: عموم النصوص الدالة على أن الحائض لا تقضي الصلاة من دون مخصص وقد عرفت الاشكال في حجية مفهوم التعليل بنحو يتعدى من مورده إلى غيره.
(1) كما هو المشهور. عملا باطلاق النصوص المتقدم بعضها.
وعن صريح جماعة، وظاهر آخرين: وجوب القضاء إذا كان الاغماء باختياره، للتعليل في النصوص المتقدمة وغيرها. لكنه يتوقف على ظهوره في ذلك، وهو غير ثابت.
وتوضيحه: أن المراد من قوله (ع): (فالله أولى بالعذر) ليس العذر في القضاء. لأنه مما لم يغلب عليه فيه، فيتعين أن يكون المراد العذر في الأداء، لأنه المغلوب عليه فيه. وحينئذ فالوجه في كونه جوابا عن حكم القضاء. هو ثبوت قضية كلية، وهي: كل من يعذر في الأداء لا يجب عليه القضاء، فمفاد النصوص: أن المغمى عليه داخل في موضوع القضية المذكورة، فيثبت له حكمها. وحينئذ لا دلالة فيها على انحصار العلة في
وحينئذ فاطلاق أدلة التكليف الدالة بالالتزام على وجود المناط في فعل المجنون موجب لصدق الفوت على تركه، فيشمله دليل القضاء. وأما مفهوم التعليل في نصوص المغمى عليه - أعني: قولهم (ع): (كل ما غلب الله تعالى...) - فغير ثابت، لما تحقق في محله من عدم حجية مفهوم القيد، فلا يدل على ثبوت القضاء فيما إذا بفعله.
وأما في الحائض والنفساء فهو المعروف، بل لا يظهر فيه مخالف، حتى أن الشهيدين - مع بنائهما على القضاء في المغمى عليه إذا كان بفعله - ذهبا إلى السقوط هنا مطلقا. وفرقا بين المقامين: بأن السقوط فيهما عزيمة وفي المغمى عليه رخصة، وإن كان في الفرق نظر. كما في المدارك. والعمدة - في عموم السقوط فيهما: عموم النصوص الدالة على أن الحائض لا تقضي الصلاة من دون مخصص وقد عرفت الاشكال في حجية مفهوم التعليل بنحو يتعدى من مورده إلى غيره.
(1) كما هو المشهور. عملا باطلاق النصوص المتقدم بعضها.
وعن صريح جماعة، وظاهر آخرين: وجوب القضاء إذا كان الاغماء باختياره، للتعليل في النصوص المتقدمة وغيرها. لكنه يتوقف على ظهوره في ذلك، وهو غير ثابت.
وتوضيحه: أن المراد من قوله (ع): (فالله أولى بالعذر) ليس العذر في القضاء. لأنه مما لم يغلب عليه فيه، فيتعين أن يكون المراد العذر في الأداء، لأنه المغلوب عليه فيه. وحينئذ فالوجه في كونه جوابا عن حكم القضاء. هو ثبوت قضية كلية، وهي: كل من يعذر في الأداء لا يجب عليه القضاء، فمفاد النصوص: أن المغمى عليه داخل في موضوع القضية المذكورة، فيثبت له حكمها. وحينئذ لا دلالة فيها على انحصار العلة في