____________________
(1) فإنه لا مجال لجريان قاعدة التجاوز لاثبات السجدة، للعلم بعدم امتثال أمرها، إما لعدم الاتيان بها أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع. وحينئذ فإن كان العلم المذكور بضميمة أصالة عدم زيادة الركوع كافيا في إثبات وجوب قضاء السجدة - لأن موضوع قضائها عدم امتثال أمرها وكون الصلاة صحيحة، فيكون أحد جزئي الموضوع محرزا بالوجدان والآخر بالأصل، كما أشرنا إلى ذلك في شرح المسألة الرابعة عشرة - فلا مجال لأصالة عدم الاتيان بالسجدة، إذ لا مجرى له مع العلم المذكور. وإن لم يكن موضوع وجوب القضاء ذلك - بل خصوص عدم الاتيان بالسجدة وكون الصلاة صحيحة - كان الرجوع إلى أصالة عدم الاتيان بالسجدة في محله. وقد أشرنا أيضا إلى ذلك في المسألة المذكورة. فراجع.
هذا ولو أغمض النظر عن العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر السجدة، وبني على تعارض قاعدة التجاوز في السجدة وأصالة عدم زيادة الركوع وتساقطهما، يكون المرجع أصالة عدم السجدة وقاعدة الاشتغال في مانعية الزيادة، ومقتضى ذلك وجوب الإعادة لا غير، إذ قضاء الجزء الفائت - وكذلك سجود السهو - لا يكفي فيهما مجرد الفوت، بل لا بد من صحة الصلاة، وقاعدة الاشتغال لا تثبت الصحة، ولا البطلان. ولا فرق في ذلك بين ما قبل الفراغ وما بعده، فإن قاعدة الفراغ الجارية بعد الفراغ في رتبة أصالة عدم زيادة الركوع، فتسقط معها بالمعارضة لقاعدة التجاوز.
ومن ذلك يعلم: أنه لا فرق بين العلم الاجمالي بنقص الجزء أو نقص الركن وبين العلم الاجمالي بنقص الجزء أو زيادة الركن فإن اللازم - بناء على الغض عن العلم التفصيلي المتقدم - هو وجوب الإعادة لا غير. نعم في الأول يثبت البطلان بمقتضى أصالة عدم الركن، وفي الثاني لا يثبت البطلان
هذا ولو أغمض النظر عن العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر السجدة، وبني على تعارض قاعدة التجاوز في السجدة وأصالة عدم زيادة الركوع وتساقطهما، يكون المرجع أصالة عدم السجدة وقاعدة الاشتغال في مانعية الزيادة، ومقتضى ذلك وجوب الإعادة لا غير، إذ قضاء الجزء الفائت - وكذلك سجود السهو - لا يكفي فيهما مجرد الفوت، بل لا بد من صحة الصلاة، وقاعدة الاشتغال لا تثبت الصحة، ولا البطلان. ولا فرق في ذلك بين ما قبل الفراغ وما بعده، فإن قاعدة الفراغ الجارية بعد الفراغ في رتبة أصالة عدم زيادة الركوع، فتسقط معها بالمعارضة لقاعدة التجاوز.
ومن ذلك يعلم: أنه لا فرق بين العلم الاجمالي بنقص الجزء أو نقص الركن وبين العلم الاجمالي بنقص الجزء أو زيادة الركن فإن اللازم - بناء على الغض عن العلم التفصيلي المتقدم - هو وجوب الإعادة لا غير. نعم في الأول يثبت البطلان بمقتضى أصالة عدم الركن، وفي الثاني لا يثبت البطلان