____________________
(1) يعني: فينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فيرجع في مورد الشك إلى الأصل الجاري فيه - وهو قاعدة الفراغ في الوضوء - بلا معارض.
فإن قلت: العلم التفصيلي بالبطلان متولد من العلم الاجمالي بفوات جزء الوضوء أو ركن الصلاة، وقد تقرر في محله. أن العلم التفصيلي المتولد من العلم الاجمالي لا يوجب انحلاله، فكما يمنع العلم الاجمالي عن جريان قاعدة الفراغ في الوضوء لولا العلم التفصيلي ببطلان الصلاة - بناء على التحقيق من كون العلم الاجمالي علة تامة في منع الأصل في كل واحد من أطرافه وإن لم يكن له معارض - كذلك يمنع من جريانها وإن حصل العلم التفصيلي بالبطلان.
قلت: قد عرفت الإشارة في بعض المسائل المتقدمة إلى أن ذلك إنما يتم في العلم الاجمالي المنجز الذي يتولد منه العلم التفصيلي، وليس العلم الاجمالي المتولد منه العلم التفصيلي في المقام منجزا، لأن العلم بفوات جزء الوضوء أو جزء الصلاة علم بالموضوع وهو لا ينجز، وإنما المنجز هو العلم بوجوب الوضوء والصلاة أو وجوب الصلاة وحدها الملازم للعلم بالفوات، وهذا العلم مما لم يتولد منه العلم التفصيلي بوجوب الصلاة، بل هو عينه فينحل به.
وبالجملة: في الفرض علم إجمالي وتفصيلي متولد منه، وعلم إجمالي وتفصيلي غير متولد منه - بل هو عينه - فالأولان: العلم الاجمالي بترك جزء من الوضوء أو ترك ركن من الصلاة، والعلم التفصيلي ببطلان الصلاة.
والأخيران: العلم الاجمالي بوجوب الصلاة مع الوضوء أو وجوب الصلاة وحدها. والعلم التفصيلي بوجوب الصلاة. والأولان وإن تولد أحدهما من الأخر إلا أنهما معا لا أثر لهما، لأنهما علم بالموضوع. والأخيران لهما الأثر لأنهما علم بالحكم، ولم يتولد أحدهما من الآخر فينحل إجمالهما بالتفصيلي،
فإن قلت: العلم التفصيلي بالبطلان متولد من العلم الاجمالي بفوات جزء الوضوء أو ركن الصلاة، وقد تقرر في محله. أن العلم التفصيلي المتولد من العلم الاجمالي لا يوجب انحلاله، فكما يمنع العلم الاجمالي عن جريان قاعدة الفراغ في الوضوء لولا العلم التفصيلي ببطلان الصلاة - بناء على التحقيق من كون العلم الاجمالي علة تامة في منع الأصل في كل واحد من أطرافه وإن لم يكن له معارض - كذلك يمنع من جريانها وإن حصل العلم التفصيلي بالبطلان.
قلت: قد عرفت الإشارة في بعض المسائل المتقدمة إلى أن ذلك إنما يتم في العلم الاجمالي المنجز الذي يتولد منه العلم التفصيلي، وليس العلم الاجمالي المتولد منه العلم التفصيلي في المقام منجزا، لأن العلم بفوات جزء الوضوء أو جزء الصلاة علم بالموضوع وهو لا ينجز، وإنما المنجز هو العلم بوجوب الوضوء والصلاة أو وجوب الصلاة وحدها الملازم للعلم بالفوات، وهذا العلم مما لم يتولد منه العلم التفصيلي بوجوب الصلاة، بل هو عينه فينحل به.
وبالجملة: في الفرض علم إجمالي وتفصيلي متولد منه، وعلم إجمالي وتفصيلي غير متولد منه - بل هو عينه - فالأولان: العلم الاجمالي بترك جزء من الوضوء أو ترك ركن من الصلاة، والعلم التفصيلي ببطلان الصلاة.
والأخيران: العلم الاجمالي بوجوب الصلاة مع الوضوء أو وجوب الصلاة وحدها. والعلم التفصيلي بوجوب الصلاة. والأولان وإن تولد أحدهما من الأخر إلا أنهما معا لا أثر لهما، لأنهما علم بالموضوع. والأخيران لهما الأثر لأنهما علم بالحكم، ولم يتولد أحدهما من الآخر فينحل إجمالهما بالتفصيلي،