____________________
المغمى عليه ما فاته) (* 1)، ومصحح ابن مسلم: (عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال (ع): يقضي ما فاته، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية) (* 2) وصحيح رفاعة: (عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟
قال (ع): يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد) (* 3). إلى غير ذلك.
وظاهر محكي المقنع العمل بها. لكن الجمع العرفي بينها وبين ما قبلها حملها على الاستحباب، كما يشير إليه خبر أبي كهمس: (عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال (ع): أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك) (* 4). ونحوه خبر منصور (* 5). وما في بعض النصوص: من التفصيل بين الاغماء ثلاثة أيام فعليه القضاء. وما جازها فلا قضاء عليه، كموثق سماعة: (عن المريض يغمى عليه، إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإن أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن) (* 6).
والتفصيل: فيما جازها بين ثلاثة أيام فيقضيها، وبين الزائد عليها فلا يقضيه، كخبر أبي بصير: (رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من
قال (ع): يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد) (* 3). إلى غير ذلك.
وظاهر محكي المقنع العمل بها. لكن الجمع العرفي بينها وبين ما قبلها حملها على الاستحباب، كما يشير إليه خبر أبي كهمس: (عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال (ع): أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك) (* 4). ونحوه خبر منصور (* 5). وما في بعض النصوص: من التفصيل بين الاغماء ثلاثة أيام فعليه القضاء. وما جازها فلا قضاء عليه، كموثق سماعة: (عن المريض يغمى عليه، إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإن أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن) (* 6).
والتفصيل: فيما جازها بين ثلاثة أيام فيقضيها، وبين الزائد عليها فلا يقضيه، كخبر أبي بصير: (رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من