عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
* (346) * 114 - وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام: الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة.
* (347) * 115 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة ابن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال: تسليمة عن يمينه.
* (348) * 116 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره.
فمحمول على ما قدمناه وهو أنه إذا كان المأموم ليس على يساره أحد، والذي يكشف أيضا عما ذكرنا ما رواه:
* (349) * 117 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة (السلام عليكم) وكذلك إذا كنت وحدك تقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) مثل ما سلمت وأنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على