المقصد الثالث (1) في صلاة الخوف * (وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف جهة القبلة، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، وهي مقصورة سفرا وحضرا، جماعة وفرادى.
ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو، ثم يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم، وتجئ الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ويسلم بهم.
وفي الثلاثية يتخير بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وبالعكس.
ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، والنجاسة غير مانعة.
وأما شدة الخوف، فأن ينتهي الحال إلى المسابقة أو المعانقة، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، وإلا فبالتكبيرة، وإلا سقط.