ومما ذكرنا يظهر: أن ما ذهب إليه بعض مشايخنا المعاصرين من وجوب نية الانفراد لو عرض له عذر ألجأه إلى إتمام الصلاة قبل الإمام كوجع ونحوه، جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في هذه الصورة وما دل على وجوب المتابعة، فحينئذ له التخلص من الثاني بنية الانفراد (1)، محل نظر، لأن في هذا الجمع طرح لما دل على استحباب إتمام الصلاة جماعة (2) كما يستحب الابتداء بها جماعة (3).
فالأولى حينئذ الجمع بين جواز المفارقة واستحباب استدامة الجماعة بوجوب المتابعة بجعل أدلة الأخير - لفظية كانت أو غيرها - [مخصوصة] بما عدا صورة الاضطرار، وهذا أولى من تخصيص الجماعة بغير ما يتعذر فيه المتابعة مع عدم انمحاء صورة الجماعة.
مضافا إلى أصالة بقاء انعقاد الجماعة في العذر العقلي الذي يقطع بعدم بقاء وجوب المتابعة معه.
ولا يتوهم أن المتابعة واجبة، فلا ينبغي تركها لأجل مستحب، بمعنى أن أدلة الواجبات مقدمة على أدلة استحباب المستحبات، ولذا يجب ترك المستحب إذا توقف عليه فعل الواجب من غير ملاحظة تعارض دليليهما؟
وذلك، لأن المتابعة إنما وجبت في مستحب، أعني الجماعة، فإذا لم يتمكن منها فيها فلا بد إما من الحكم بعدم استحباب الجماعة، أو من الحكم