ثم إن الظاهر عدم تخالف تحديد الشيخ مع تحديد الفاضلين قدس الله أرواحهم، لأن ظاهر المحكي عن الشيخ تجويز مقدار اللبنة، لكون العلو بمقدارها لا يعتد به، ففي المبسوط: وينبغي أن يكون موضع السجود مساويا لموضع قيامه، ولا يكون أرفع منه إلا بمقدار ما لا يعتد به مثل اللبنة وشبهها، فإن كان أكثر منه لم يكن جائزا (1)، انتهى.
فعلى هذا تتطابق الفتاوى والأدلة في التحديد بما لا يعتد به، ويبقى تحديد ما لا يعتد به باللبنة مستفادا من الأخبار (2).
وكيف كان، فلا إشكال في التحديد المذكور في طرفي الوجود والعدم، ولا يعرف فيهما خلاف، نعم عن ابن الجنيد: جواز اللبنة في العلو والهبوط عند الاضطرار لا الاختيار (3)، وظاهر المحكي عنه هو اعتبار عدم انخفاض مسجد الجبهة أيضا عن الموقف كما اختاره الشهيد (4)، وتبعه على ذلك في الروض (5) كما عن الموجز (6) والمدارك (7)، ويظهر من جامع المقاصد ارتضاؤه (8)،