لو كان الوصل مأخوذا في السجود استقام عدم صدق السجود [و] (1) هو أمر بالإيجاد بمجرد (2) إبقاء الوصل، قال في البيان - على ما حكي -: لو كانت العمامة مما يصح السجود عليه أو أدخل بين الجبهة والعمامة مسجدا صح (3).
وفي المنتهى - على ما حكي (4) -: لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح السجود عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه، فإذا سجد كانت جبهته موضوعة عليها صحت صلاته (5)، ونحو ذلك عن التحرير (6) والذكرى (7).
ويظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى المبسوط (8) في البيان (9) والذكرى (10): عدم الخلاف عن غيره، وقد عرفت (11) أن ذيل كلام الشيخ في الخلاف [مشعر] (12) بعدم المخالفة.