فإن إطلاق الارتفاع الممنوع هو ما يعتد به في العرف، وكذلك المتبادر: المساواة العرفية التي لا يقدح فيها ارتفاع يسير.
وقد يقال: إن المراد استواء نفس موضع السجود، لا مساواته لموقف المصلي، لأن الاستواء غير المساواة (1).
وفيه: أن الظاهر من الاستواء ذلك، لكن ملاحظة السؤال قرينة على إرادة المساواة، مضافا إلى أنه (2) أن المطلب إنما يتم بقوله: " لا ".
ويدل على ما ذكره الشيخ وأتباعه رواية أخرى متصفة بالحسن - وفاقا لغير واحد، بناء على تميز النهدي - لعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: " سألته عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفعة؟
قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس " (3).
وعن بعض النسخ: " يديك " بالتحتانيتين (4)، وعن الكافي: " عن رجليك " (5).
ودلالتها على الوجه الأول والثالث، وأما على الثاني مع مرجوحيته (6)،