على الانحناء الغير البالغ ذلك المقدار، لأن المتبادر من السجود شرعا وضع الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط، فإذا اعتبر الشارع فيه انحناء خاصا، فهذا المقدار لا بد أن يكون عنه الرفع (1)، فمن وضع الجبهة على محل أرفع من الموقف بأزيد من لبنة ثم جرها إلى مكان مساو، فعلى قول من يحكم بتحقق السجود عرفا بالأول فلا بد أن يكون الانحناء المتأخر والوضع المتأخر على المكان المساوي خارجين عن أصل السجود، والحاصل: أنه إذا كان المعتبر عند الشارع وضع الجبهة بانحناء خاص، فهذا لا ينحل في الخارج إلى فعلين.
والحاصل: أن السجود، إما الانحناء إلى أن يمس جبهته ما يساوي موقفه، ولا ريب أنه بعد ما أمر بالانحناء الخاص فالفعل الواجب - وهو الانحناء الخاص - واجب واحد، فإذا انحنى لا إليه فصدق السجود عليه لا يوجب صدق إتيان فعل من أفعال الصلاة حتى يلزم الزيادة بالرفع.
وإما أن يكون هو الوضع عن انحناء، ولا ريب أيضا في أنه بعد ما وجب الانحناء الخاص فالواجب هو الوضع عنه، فإذا وضع عما دونه فلم يتحقق سجود الصلاة، وإن صدق على مثله السجود إذا أراد به سجدة التلاوة أو الشكر أو غيرهما.
فإن قلت: فإذا رفع رأسه حينئذ فيصدق زيادة السجود وإن لم يصدق زيادة فعل من أفعال الصلاة، فلا يرتفع محذور الرفع.
قلت: إنما يلزم الزيادة لو نوى به السجود، أما لو لم ينو فلا يلزم تحقق زيادة السجود، فليس هذا الزائد إلا مثل الانحناء الزائد مقدار الركوع مع عدم قصد الركوع به.