الباء أو بكسرها فسكون الباء والمراد بها المعتادة في بلد صاحب الشرع والاعتبار بقدرها إذا كانت موضوعة على أكبر سطوحها وقدرت بأربع أصابع مضمومة تقريبا ويعتبر ذلك في الانخفاض أيضا كما صرح به الشهيد رحمه الله و في رواية عمار عن الصادق عليه السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر أجرة أو أقل استقام له أين يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا واعتبر الشهيد رحمه الله أيضا ذلك في بقية المساجد وهو أولى ولا فرق في ذلك بين ما لو كان الارتفاع والانخفاض بسبب البناء والفرش و نحوهما أو من أصل الأرض كالمنحدرة لاطلاق النصوص والفتاوى ومن النصوص الواضحة في ذلك رواية عبد الله بن سنان عليه السلام قال سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس واعلم أن الجبهة لو وقعت على موضع مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه تخير بين رفعها وجرها إلى موضع الجواز لعدم تحقق السجود على ذلك القدر أما لو وقعت على ما لا يصح السجود عليه مع كونه مساويا للموقف أو مخالفا القدر المجزى لم يجز رفعها حذرا من تعدد السجود بل يجرها إلى موضع الجواز والاخبار مطلقة في المنع من الرفع وجوازه وحملها على التفصيل طريق الجمع بينها والذكر فيه أي في السجود مطلقا من غير تقييد بالتسبيحة الكبرى وما يقوم مقامها من المتعدد على رأى قوى وقد علم وجهه مما سلف والسجود على سبعة أعضاء من أعضاء المصلى الجبهة وهي ما بين الجبينين والقصاص والكفين والمراد بهما ما يشمل الأصابع فيجزى وضع أحديها والمعتبر باطنهما فلا يجزى ظهرهما إلا مع الضرورة والركبتين وإبهامي الرجلين ولا يتعين رؤسهما وإن كان أحوط والمعتبر في كل منها مسماه ويستحب الاستيعاب لما فيه من المبالغة في الخضوع ولا يجزى غير الإبهامين من الأصابع عنهما مع إمكانهما نعم لو تعذر السجود عليهما أجزاء على بقية الأصابع من غير تخصيص ويجب الاعتماد عليها فلو تحامل عنها لم يجز ولا يجب التسوية بينها في الثقل والطمأنينة فيه أي في السجود بقدر الذكر الواجب ولا بد من زيادتها عليه يسيرا ليتحقق وقوعه حالتها ولو لم يعلم الذكر وجبت الطمأنينة بقدره فصاعدا لأنها أحد الواجبين ولا يعلم ارتباطها به وقد تقدم مثله في القراءة ورفع الرأس منه والجلوس في حالة كونه مطمئنا ولم يكتف بالرفع عن الجلوس لعدم استلزامه له ولا يكفي مطلق الرفع فلذا ذكره ولا حد لهذه الطمأنينة بل كفى مسماها وإنما يجب الجلوس مطمئنا عقيب السجدة الأولى أما الثانية فسيأتي أنها مستحبة والعاجز عن السجود لمرض ونحوه يومي له برأسه فإن تعذر فبعينيه كما مر ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل وجوبا ويجب كون نهايته في نهاية ما يمكنه من الانحناء وقد سبق بيان ذلك و ذو الدمل والجرح والورم ونحوها إذا لم يمكنه وضع الجبهة على الأرض على تلك الحالة يحفر لها حفيرة أو يعمل لها شيئا مجوفا من طين أو خشب ونحوهما وجوبا ليقع السليم على الأرض لان ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق ولما رواه مصادف قال خرج بي دمل وكنت أسجد على جانب فرآني أبو عبد الله عليه السلام فقال ما هذا قلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك إحفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض فإن تعذر ذلك أما لعدم إمكان الفعل أو لاستيعابه الجبهة سجد على أحد الجبينين لقربهما إلى الجبهة وكونهما معا كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامها للغدر ولا خلاف في تقديمهما على الذقن مع الامكان ولا أولوية للأيمن على الأيسر هنا للأصل وعدم الدليل نعم يستحب تقديم الأيمن خروجا من خلاف الصدوقين فإن تعذر السجود عليهما فعلى ذقنه ذكره الأصحاب وروى مرسلا عن الصادق عليه السلام وقد سئل عمن بجبهته علة لا يقدر
(٢٧٦)