لأن الظاهر أن مورد السؤال السجود على الأرض المرتفعة، المرتفعة عن مقام المصلي لا عن موضع يديه، لأنهما موضوعان على نفس الأرض التي يسجد عليها، لمحاذاة مسجدهما لمسجد الجبهة مع تقارب المسجدين، فلا يعد خصوص موضع السجدة أرضا مرتفعة بالنسبة إلى أرض مسجد اليدين.
فالمراد إما السجود على الأرض - التي قام فيها للصلاة - المرتفعة بعضها عن بعض، أو خصوص مسجد الجبهة المرتفع عن الموقف.
مع أن اعتبار عدم علو مسجد الجبهة عن خصوص مسجد اليدين بأزيد من لبنة لم يقل به أحد، لأن أصحابنا بين معتبر ذلك بين مسجد الجبهة والموقف كالمعظم (1)، وبين من اعتبره بالنسبة إلى بقية المساجد كالشهيد رحمه الله (2)، مع أن مقتضى إطلاق الرواية الأولى هو النهي عن مطلق [العلو] (3)، خرج مقدار اللبنة فما دون وبقي الأزيد، ولا نعلم كونه علوا لا يعتد به، فيكفي ذلك في التمسك بالإطلاق.
مع أن مقتضى الحكمة عدم حوالة معيار العلو على المعتد به، لاختلافه في أنظار الناس، فلا بد في الحكمة من تحديد تحقيقي يكون ضابطا تقريبيا للعلو المعتد به، كما في سائر التحديدات الشرعية، والعلو الممنوع في إمام الجماعة وإن لم يذكر له في كلام العلماء حد عدا الاعتداد به وعدمه، إلا أنه في الأخبار قد حد بمثل الدكان وشبهه (4).