اتصل بالإمام - وهو الواقف بحيال الباب - سترة أو جدار، فيصير الحكم بالبطلان بعد ملاحظة المستثنى وما يتبعه في الخروج - من جهة خروجه عن الموضوع - مختصا بما إذا كان بين مريد الاقتداء ومن يشاهد الإمام حائل، ومثاله القطعتان من الصف المنعقدتان في جناحي الباب.
وكأنه إلى هذا نظر صاحب المدارك حيث ذكر أن الحصر في قوله عليه السلام: " إلا من كان بحيال الباب " (1) بالإضافة إلى من على يمين الباب أو يساره (2)، وهو الذي ذكروه في مسألة المحراب الداخل وحكموا ببطلان صلاته على ما عن الشيخ (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والجعفرية (6) والمسالك (7) وغيرها (8)، فلاحظ عباراتهم.
ومما يؤيد ما ذكرنا قوله عليه السلام في حكم المقاصير: " ليس لمن صلى خلفها... إلى آخره " (9) حيث قصر البطلان على من يصلي خلف المقاصير، وظاهر أن المراد خلف حائطي جناحيه، وإلا فالصلاة خلفها حقيقة لا يعقل