ولا عرفا ولا عند الفقهاء، فإن الظاهر من المحقق (1) في كتبه، والمصنف في المنتهى وغيره (2)، والشهيد في الذكرى (3): تفسير الركن - كما هنا - بما يبطل الإخلال به عمدا وسهوا، وهو الذي يساعد عليه العرف واللغة.
وأما ما ذكره الشهيد (4) والمحقق (5) الثانيان والمقدس الأردبيلي (6) - كما عن المهذب (7) - من أن الركن عند الأصحاب ما يبطل زيادته أيضا، مشعرا بدعوى الاجماع على هذا التفسير، فالظاهر أنه ليس مأخوذا في مفهوم الركن، وإنما هو خارج لازم له غالبا، فعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة لأجل النص (8)، استثناء عن حكم ثابت للأركان، غير مأخوذ في مفهوم الركنية، لا عن عموم ركنية ماهية السجدة المعبر عنها بالسجود في قوله: " لا تعاد... الخ " (9)، وغيره من الأخبار، مثل قوله: " الصلاة ثلاثة