إلى الأصابع، لا خصوص ما فوق الأشاجع إلى الزند، كما يشهد له شيوع إطلاقهما عليه في أبواب الوضوء والغسل والتيمم.
وأما العكس، بأن يراد من اليدين خصوص الكفين، فهو بعيد، إذ التعبير عن المقيد بالمطلق في مقام البيان قبيح، خصوصا مع عدم شيوع إرادة خصوص الكف من اليد، مضافا إلى (1) تصريح بعض أهل اللغة - كما عن القاموس - بأن الكف: اليد إلى الكوع (2).
ودعوى أنه ظاهر في العرف فيما فوق الأشاجع غير معلوم، والمعلوم كونه كذلك عند أهل فارس، الذين يستعملون لفظة الكف، مضافا إلى أن لفظ " الكف " لشيوعه في مطلق اليد (3) إلى الزند شيوعا يمنع عن حمله على معناه الحقيقي لو فرض ثبوته، غير قابل لتقييد اليد بما فوق الأشاجع، بل المتيقن تقييده بما عدا ما فوق الزند، مع أن اللازم بعد اختلاف الصدوق والشيخ في نقل الرواية هو الرجوع إلى غيرهما من الأخبار المشتملة على ذكر اليد، كرواية قرب الإسناد المتقدمة (4) وما ورد في علة قطع السارق من أصول الأصابع وتفسير (وأن المساجد لله) إنها لو قطعت مما دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها (5).