القطعي، والأمر الاحتياطي متعلق بالفعل الذي يحتمل أن يكون مأمورا به، فالمأتي به احتياطا ليس محلا وموردا للجماعة.
قلت: الجماعة صفة للمأمور به بالأمر الوجوبي الواقعي، نعم القطع بمشروعية الجماعة في فعل يتوقف على القطع بكونه مأمورا به، والمحتاط يقطع بكون الجماعة مشروعة على تقدير ثبوت الأمر الواقعي، وأما على تقدير عدمه فأصل الفعل أيضا ليس بمشروع واقعا، ضرورة عدم الأمر به واقعا.
والأمر الظاهري الاستحبابي الاحتياطي كما دل على رجحان إحراز الواقع من جهة الأمر الوجوبي واقعا، كذلك دل على رجحان إحراز الواقع من جهة الأمر الاستحبابي بالجماعة، وكما لا يحتاج استحباب الاحتياط في أصل الفعل إلى القطع بتعلق الأمر الصلاتي بل لو قطع به لم يكن معنى للاحتياط، كذلك استحباب إيقاع ذلك الفعل على الوجه الأكمل لا يتوقف عليه، كما هو الشأن في جميع الصفات المعتبرة في الفعل الواقعي على تقدير تعلق الأمر به، بحيث لولا الأمر لم تكن مشروعة فيه.
ولك أن تقول: إن الأمر الاحتياطي من جهة الأمر الوجوبي قد دل على مشروعية أصل الفعل، كذلك الأمر الاحتياطي من جهة الأمر الاستحبابي بالجماعة، إذ الاحتياط مطلوب من كلا الجهتين، والقطع بالوجوب (1) يعتبر في تعلق الأمر الاستحبابي القطعي الواقعي بالجماعة، وأما الأمر الاستحبابي الاحتياطي الظاهري بالجماعة فيكفي فيه احتمال الوجوب، فالمراد من استحباب الجماعة في المعادة استحباب الاحتياط لإدراك الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها لأجل إحراز الأمر الواقعي على تقدير بقائه وعدم