لنا ما رووه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (أمرت بالسجود على سبعة أعظم اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، الجبهة) (1).
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه حماد بن عيسى في حكاية صلاة أبي عبد الله عليه السلام قال: (وسجد على ثمانية أعظم الكفين، والركبتين، أنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والأنف وقال: سبع فيها فرض وهي الجبهة، والكفان، والركبتان، والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنة) (2).
وجواب أبي حنيفة لا نسلم إن اختصاصها بالذكر يدل على عدم الوجوب عن غيرها بجواز أن يكون الاختصاص بالذكر لما يختص به سجودا " من مزية الخضوع الذي يحصل بها، وقوله وضع الجبهة يسمى سجودا " قلنا: حق وكذا ما ينضم إليها وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: (سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي) (3) وقوله لو وجب على غير الجبهة لوجب كشفه قلنا: لو نسلم فما الجامع ثم يبدي الفارق.
فرع لو أخل بها عامدا " بطل صلاته، وكذا لو أخل بأحدها لأنه جزء من الصلاة فلا يتحقق مع فواته، ولا كذا لو تركها أو أحدها نسيانا " لعدم تحقق الوجوب معه، ووضع الجبهة على ما يجوز السجود عليه شرط في صحته وقد سلف بيانه، ولا يشترط ذلك في غير الجبهة وعليه علماؤنا أجمع وسنبينه فيما بعد.
مسألة: لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي بما يعتد به مع الاختيار، وعليه علماؤنا لأنه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع