وأوضح فسادا من هذا: ما توهم من أنه يلزم على هذا أن يكون الإتيان بالسجدتين زيادة في الركن مفسدة للصلاة.
وجه الفساد: أن الآتي بالسجدتين آت بماهية السجود في ضمن السجدتين، وأصل ماهية السجود ركن، وإيجادها في ضمن السجدتين واجب، فأين الزيادة المفسدة؟ إذ لا يخفى على أحد أن الزيادة التي حكموا بإبطالها إذا كان الزائد ركنا، وبعدم إبطالها إذا كان واجبا، هو الزائد على واجبات الصلاة، بل ومستحباتها. فحكموا بإبطاله إن كان من جنس الأركان، وبعدمه إن كان من غيرها، وأين ذلك من جعل الزائد على مسمى الركن واجبا؟! وهذا واضح لا غبار عليه.
ويؤيد ما ذكرنا من ركنية مسمى السجود إجراء أحكام الركن عليه في كثير من الموارد:
مثل ما هو المعروف منهم من أنه إذا نسي الركوع حتى دخل في السجود بطلت صلاته، مع أنه لا يلزم من تدارك الركوع ومراعاة الترتيب إلا زيادة سجدة واحدة، ولا خلاف بينهم ظاهرا في أن زيادة غير الركن سهوا غير مبطلة، والتمسك في المسألة أيضا مشكل، لأن إطلاق أدلة استئناف الصلاة - إذا نسي الركوع حتى سجد - معارض بإطلاق ما دل من الصحاح على أنه " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك " (1) وعمومات إبطال الزيادة (2) مع تسليم دلالتها مخصصة