وفاقا لجماعة، منهم المصنف (1) والشهيد (2) قدس سرهما، لأن الظاهر من الركوع هو الانحناء الخاص الحدوثي الذي لا يخاطب به إلا من لم يكن كذلك، فلا يقال للمنحني: " أنحن "، نعم لو كان المراد من الركوع مجرد الكون على تلك الهيئة بالمعنى الأعم من الحادث والباقي صح، لكن الظاهر خلافه، فالهوي وإن كان مقدمة، إلا أن إيجاد مجموعه لا بنية الركوع يوجب عدم تحقق الركوع المأمور به لأجل الصلاة، وسيجئ نظيره في السجود، بل يمكن الحكم بعدم جواز إتمام الانحناء بنية الركوع الذي جوزه في المنظومة، وغيره في غيرها.
ولو هوى غافلا لا بقصد الركوع ولا بقصد غيره، فالظاهر - أيضا - عدم الإجزاء، لا لأن أفعال الصلاة تفتقر إلى قصد كل في محله تفصيلا، بل لأن الظاهر أن مجرد الهوي لا يسمى ركوعا عند المتشرعة إلا إذا وقع بقصده، فإن من انحنى لأخذ شئ، لا يقال: إنه ركع، ولا يوجب وقوع ذلك في الصلاة مرارا زيادة الركن.
ودعوى أن عدم القدح هنا لأجل عدم قصد كون هذا الانحناء من أفعال الصلاة فلا يسمى زيادة، يمكن دفعها: أنه لو سلم صدق الركوع عليه، لم يفرق بين قصد كونه من الصلاة وعدمه، فإنهم صرحوا - تبعا للنص (3) - بأن السجود للعزيمة زيادة في المكتوبة (4)، فتأمل.