الجماعة لا يقتضي أن لا تجوز الصلاة بين يديه منفردا، فهذا التعليل محمول على الاستحباب، كما هو المشهور في مسألة التقدم على قبر الإمام عليه السلام.
اللهم إلا أن يقال: إن استحباب جعل القبر الشريف بمنزلة الإمام لا ينافي عدم جواز التقدم على الإمام، فحاصل الخبر: أنه يستحب أن يجعل القبر بمنزلة الإمام ونفسه بمنزلة [المأموم] (1)، والأرجح له أن لا يصلي بين يديه، لأن من أحكام الإمام أن لا يتقدم، نعم في رواية الاحتجاج: " لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى " (2) وهذا مما يوهن التمسك بالخبر، بناء على جواز المساواة هنا، كما عن المشهور (3)، بل عن التذكرة الإجماع عليه (4)، للأصل وعمومات الجماعة، وإن كان الحكم لا يخلو من نظر، للسيرة المستمرة على التأخر، وظهور النبوي المشهور في التأخر، وخصوص التوقيع المتقدم بناء على ما في الاحتجاج، وما ورد في صلاة العراة جماعة في الصحيح من أن الإمام يتقدمهم بركبتيه " (5) وجميع الأخبار الواردة في الجملة المعبر فيها بتقديم الإمام (6)، أو الصلاة خلفه (7)، ونحو ذلك.
مضافا إلى قاعدة توقيفية الجماعة، بناء على عدم العموم فيها بحيث