فقال صل بهم) (1).
مسألة: يستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام، وهو قول العلماء، لرواية ابن عباس، ويقف الجماعة خلفه، لرواية جابر وأنس (2) ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (الرجلان يؤم أحدهما الآخر يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر قاموا خلفه) (3).
فرع هذا الموقف سنة فلو خالف لم يبطل الايتمام، ولو كان صبي وبالغ جعلهما خلفه، ولو وقفا حياله صح، كما لا تضاف المرأة. لنا: التمسك بالأصل، ولأنه متنفل فجاز أن يضاف المفترض كالبالغ المتنفل، ولو أم اثنين فوقفا إلى جنبه أخرهما الإمام، وقال أبو حنيفة: يتقدم الإمام.
لنا: رواية جابر قال (وقفت إلى يمين النبي صلى الله عليه وآله وجاء آخر فوقف عن يساره فأخذنا بيديه وصيرنا إلى خلفه) (4) والمرأة تقف خلف الإمام، وكذلك لو كن أكثر من واحدة، لقوله عليه السلام (أخروهن من حيث أخرهن الله) ومن طريق الأصحاب:
ما رواه أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يؤم المرأة فقال نعم تقف وراءه) (5).
مسألة: ولا يتقدم أمام (العراة) بل يجعلهم صفا "، ويقعد وسطهم بارزا " بركبتيه ذكر ذلك الثلاثة وأتباعهم، وبه قال أكثر أهل العلم، ولعل التوسط لكون نسبتهم