المصلى والمؤتم عليه على وجه الحقيقة دون من يؤل إليها وبالجملة فالمسألة موضع إشكال وما اختاره الشهيد لا يخلو من وجه إلا أن الدليل العقلي لا يساعد عليه ولو انعكس الفرض بأن كان المأموم أعلى بالمعتد لم يضر ولا عبرة بتقدير العلو لو وقع إمامه لم يوجب تقدم المأموم على الامام أو إلى غيره لم يوجب البعد لاطلاق النص نعم يشترط عدم إفراط العلو بحيث يستلزم البعد عادة وكذا لا تصح القدوة مع وقوفه قدام الامام بحيث يكون عقبه متقدما على عقب الامام أو أصابعه على أصابعه واكتفى الشهيد رحمه الله بالأعقاب خاصة فلا يضر عنده تقدم أصابع المأموم مع مساواة عقبه لعقب الامام أو تأخره عنه كما لو كانت قدم المأموم أكبر وما ذكرناه من اعتبارهما معا هو اختيار المصنف ولو فرض تقدم عقب المأموم مع تساوى أصابعهما فظاهر الفريقين المنع لتقدم العقب الذي هو المانع عند الشهيد والاكتفاء بأحد الامرين عند المصنف في المنع وهو حاصل وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه ومقتضى تقييد المصنف وغيره التقدم في الموقف يقتضى عدم اعتبار غيره من حالات الصلاة كالركوع والسجود بل صرح المصنف في النهاية بأنه لا عبرة بتقدم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ويمكن دخول الركوع في الموقف فيعتبر فيه الاقدام كما مر أما حالة السجود والتشهد فيشكل عدم اعتبار حالهما مطلقا وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ومقاديم الركعتين أو الاعجاز في حالة التشهد ويعلم من تعليق المنع على وقوف المأموم قدام الامام عدم المنع من مساواته وهو المشهور وخالف فيه ابن إدريس فأوجب تقدم الامام يسيرا عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام إماما ليؤتم به ويدفعه ظاهر صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ولو لزم التأخر لذكره لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة قال المصنف ولأن التقدم لو كان شرطا لما أمكن اختلاف اثنين في الإمامة لان المتقدم إن حصل فهو الامام وإلا بطلت الصلاة ورد بأنه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم إذ الفرض وقوع الشك بعد الصلاة فلا يلزم بقاء التذكر بحالة الموقف وبأن تأخر المأموم شرط في صحة صلاته لا في صحة صلاة الامام فجاز أن يقول أحدهما كنت إماما متقدما فصلاتي صحيحة دون الاخر ويستحب للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الامام مع تقدم الامام يسيرا ولا فرق في ذلك بين اقتداء الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة ولو كان المأموم خاصة امرأة وقفت خلفه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة أو استحبابا على القول الاخر وقد سبق والخنثى كالمرأة المقتدية برجل فتقف خلفه لجواز الأنوثة وأن يقف العراة المؤتمون بالعاري والنساء المؤتمات بأمرة في صفه أي صف الامام وفيهما وأن تقف الجماعة من الذكور والمراد الاثنان فما فوقهما خلفه أي خلف الامام بأجمعهم ويستحب كونه في وسط الصف وقرب أهل الفضل من الامام فان تعددوا كانوا في يمين الصف ولو احتج إلى أزيد من صف استحب اختصاصهم بالصف الأول ثم الثاني لمن دونهم وهكذا لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ليلين أولوا الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء وعن الصادق عليه السلام ليكن الذين يلون الامام أولى الأحلام منكم والنهى فإن نسي الامام أو تعايا قوموه وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنى من الامام ثم يمينه وإعادة المنفرد صلاته مع الجماعة سواء كان معهم إماما أو مأموما لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وعن الصادق عليه السلام أن الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلى معهم ولو صلى أولا جماعة ففي استحباب الإعادة جماعة قولان أصحهما الجواز لعموم الأدلة خصوصا مع اشتمال الجماعة الثانية على مرجح وهل يسترسل الاستحباب منعه المصنف في التذكرة وجوزه في الذكرى وعموم الأدلة تدل عليه ولو كان أحدهما منفردا فلا إشكال في الجواز تحصيلا لفضيلة الجماعة في الحاضر وربما استشكله
(٣٧١)