ينفع المقام عدا ما يتمسك من إطلاق الروايات الواردة في قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام (1) حيث إنه لم يتعرض لبيان وجوب تأخره مع كون المقام مقام بيان الموقف، وما ورد في الرجلين المتداعيين في الإمامة (2)، إذ لا يتصور قابلية كل منهما للإمامة إلا بعد فرض جواز التساوي وإطلاق قوله عليه السلام في التوقيع المتقدم - بعد الأمر بجعل القبر الشريف بمنزلة الإمام، والنهي عن التقدم عليه -: " ويصلي عن يمينه وشماله " (3) وخصوص الإجماع المحكي عن التذكرة (4).
وفي الجميع نظر:
أما في الإطلاقات، فلورودها في مقام بيان حكم آخر، ولا نسلم أن المقام مقام البيان من جهة تساوي الموقف، كما لا يكون مقام البيان من جهة عدم العلو وعدم الحائل وعدم البعد ونحو ذلك.
وأما ما ورد في اختلاف الرجلين في الإمامة، فلما سيجئ في مسألته.
وأما إطلاق التوقيع في الصلاة عن يمين القبر ويساره، فلأنه في مقابل التقدم بجعل القبر خلفه، فلا يدل على جواز المساواة.
وأما الإجماع المحكي عن التذكرة، فلا بأس به، لاعتضاده بالشهرة العظيمة (5).