فإن استيقن ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة (1) فإن سجد ولم يدر أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد أخرى حتى يكون على يقين من السجدتين، فإن سجد ثم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته سجدة، فإن شك بعد ما قام فلم يدر أكان سجد سجدة أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن أنه لم يسجد إلا واحدة فعليه أن ينحط فيسجد أخرى ولا شئ عليه، وإن كان قد قرأ ثم ذكر أنه لم يكن سجد إلا واحدة فعليه أن يسجد أخرى ثم يقوم فيقرأ ويركع ولا شئ عليه، وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة (2) * (السهو في التشهد) * وإن سها فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم يركع ثم يقوم فيمضي في صلاته ولا شئ عليه وإن كان قد ركع وعلم أنه لم يكن تشهد مضى في صلاته فإذا فرغ منها سجد سجدتي السهو وليس عليه في حال الشك شئ ما لم يستيقن.
* (السهو في اثنتين وأربع) * إن شك فلم يدر اثنتين صلى أو أربعا فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شئ عليه وإن ذهب وهمه إلى أنه قد صلى ركعتين صلى أخريين ولا شئ عليه فإن استوى وهمه سلم ثم صلى ركعتين قائما بفاتحة الكتاب فإن كان صلى ركعتين كانتا هاتان الركعتان تمام الأربعة وإن كان صلى أربعا كانتا هاتان نافلة.
* (السهو في اثنتين وثلاث) * فإن شك فلم يدر أركعتين صلى أم ثلاثا فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن