التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة.
وهذا مذهب أصحابنا بأجمعهم لا خلاف بينهم في ذلك، وهذا أيضا مذهبه في المجل والعقود والمبسوط والاقتصاد وسائر كتبه.
وقد بينا وجه الاعتذار له في غير موضع واعتذر أيضا هو لنفسه عما يوجد في كتاب النهاية في خطبة المبسوط، على ما أومأنا إليه من قبل، وقال: قد أوردت الألفاظ على جهتها ولم أغير شيئا منها، وذكرت ما ورد من الأخبار.
وقلنا: إنه رضي الله عنه أورده أيضا إيرادا لا اعتقادا لصحته، والفتوى والعمل به، فهذا وجه الاعتذار له، وإلا كيف يقول من شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجدهما، ولا خلاف في أنه إذا شك فيهما بعد قيامه وانفصاله من حال السجود، لا يلتفت إلى شكه، وكان وجود شكه كعدمه بغير خلاف، بل إذا كان شكه في السجدتين في حال سجوده وجلوسه قبل قيامه، فإنه يجب عليه أن يسجدهما، ليكون على يقين من براءة ذمته: لأن حالهما ما تقضت، فأما إذا قام من حال السجود، ثم شك فيهما لا يلتفت إلى الشك، ولا يرجع عن يقينه بشكه، لأنه ما قام إلا بعد يقينه بسجودهما، فإذا لا فرق بين أن يشك فيهما بعد ركوعه، أو بعد قيامه، وقبل ركوعه، فليلحظ ذلك، وكذلك قوله إن شك في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع، فليسجد، أما سجوده وهو قاعد، فصحيح، وأما وهو قائم، فليس بصحيح، على ما بيناه وحققناه، ، ولا يقلد إلا الأدلة، دون المسطور، عاد القول إلى تمام الضرب الخامس.
وكذلك إن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة، وقد رفع رأسه قبل القيام، فعليه أن يسجد واحدة، حتى يكون على يقين من الاثنتين، فإن سجدها