للصلاة لا يوجب في مرحلة الظاهر إلا وجوب الصلاة مع الطمأنينة على صاحبها، ويحكم أيضا بأن (1) الإمام مأمور واقعا بالصلاة معها، فالمجردة الصادرة عن الإمام مخالفة لحكمه الواقعي، لكن الحكم بعدم جواز الاقتداء ليس مترتبا على مخالفة الحكم الواقعي، بل هو مترتب على مخالفة الحكم الظاهري، إلا أن يدعى عدم العموم في البين، فلا بد من أن يقتصر على القدر المتيقن، وهو ما لم يكن مخالفا للواقع والظاهر معا، فيرجع الكلام بالآخرة إلى دعوى عدم العموم، وهذه الخدشة جارية في صورة القطع بالمخالفة أيضا.
فالعمدة إذن منع العموم على وجه يشمل ما لو كانت صلاة الإمام باعتقاد المأموم - الحاصل من القطع أو الظن المعتبر - مخالفة للواقع.
وبعبارة أخرى: مغايرة للصلاة الواقعية التي أمر الله بها وبإقامتها جماعة، بل يمكن القطع بعدم العموم، إذ لا يرتاب ذو مسكة في أن قوله:
" الصلاة مع الإمام كذا " أو " الصلاة جماعة كذا " أو " إذا صلى الإمام فحكمه كذا " ليس المراد بالصلاة في هذه الأقوال إلا الماهية الواحدة التي لا تختلف في الواقع باختلاف الاجتهاد وإن اختلفت باختلاف سائر الأحوال، فإذا فرض أن المأموم اعتقد قطعا أو بالظن الثابت أن هذا الذي يفعله الإمام ليست تلك الماهية الواقعية التي أمر الله بالجماعة فيها، فكيف يقتدى به؟! وكيف يجدي في ذلك اعتقاد الإمام بأنها هي تلك الماهية؟!
ولذلك أمثلة عرفية منها: ما إذا قال: إذا صنع عبدي الفلاني